الثانية : يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ،
وشم الطيب .
وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
شرح
وبطل النذر .
( ب ) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا ، أو كان
الإفساد في الثالث مطلقا ، أو كان الاعتكاف معينا مطلقا . وإن كان الإفساد بغير
الجماع كالأكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة ، ووجب القضاء مع
الوجوب . أما لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف ، أو
فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمد القئ فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن
كان هو سبب الوجوب ، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما وإن لم يكن
معين الزمان لوجوبه بالشروع فيه . ويحتمل تقييده بالمعين ، لإمكان الإتيان بالنذر
لعدم تعلقه بوقت يعينه ، فلم يتحقق الحنث .
( ج ) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة ، وإن وجب القضاء .
( د ) لو نذر اعتكاف زمان معين كهذا رجب ( 1 ) وأخل به من رأس وجب عليه
كفارة واحدة لخلف النذر . ولو اعتكفه وأفسده تعددت الكفارة بحسب تعدد كل
يوم يحصل فيه الإفساد .
( ه ) لو شرط الخروج عند عارض معين ، تخصص به فلا يخرج لغيره ، ويخرج له
إن عرض ، فإن قال : إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه ، وإن قال :
أخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه .
قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندي والظاهر كهذا الرجب بإضافة الألف واللام ، أو كرجب .