تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الثانية : يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب . وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
شرح
وبطل النذر . ( ب ) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا ، أو كان الإفساد في الثالث مطلقا ، أو كان الاعتكاف معينا مطلقا . وإن كان الإفساد بغير الجماع كالأكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة ، ووجب القضاء مع الوجوب . أما لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف ، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمد القئ فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب ، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما وإن لم يكن معين الزمان لوجوبه بالشروع فيه . ويحتمل تقييده بالمعين ، لإمكان الإتيان بالنذر لعدم تعلقه بوقت يعينه ، فلم يتحقق الحنث . ( ج ) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة ، وإن وجب القضاء . ( د ) لو نذر اعتكاف زمان معين كهذا رجب ( 1 ) وأخل به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر . ولو اعتكفه وأفسده تعددت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الإفساد . ( ه‍ ) لو شرط الخروج عند عارض معين ، تخصص به فلا يخرج لغيره ، ويخرج له إن عرض ، فإن قال : إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه ، وإن قال : أخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه . قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندي والظاهر كهذا الرجب بإضافة الألف واللام ، أو كرجب .