شرح
كفارة رمضان ، إحداهما لأجل الصوم والثانية للاعتكاف ( 1 ) واستقر به الشهيد ( 2 )
لأن في النهار صوما واعتكافا .
( الثالث ) الكفارة في الاعتكاف هل هي مرتبة أو مخيرة ؟ الأول ظاهر
الصدوق حيث جعلها كفارة الظهار ( 3 ) والثاني مذهب الثلاثة ( 4 ) ونقل في المبسوط
خلافا بين أصحابنا في التخيير والترتيب ( 5 ) .
المقام الثاني : الإفطار ، فإن كان معين وجبت الكفارة وإلا فلا ، وهو اختيار
الشيخ في النهاية ( 6 ) والمصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وقال في المبسوط : بوجوبها مطلقا بناء
هامش
( 1 ) الإقتصاد : في حكم الاعتكاف ص 296 س 5 قال : ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان
إلى أن قال : إحداهما لأجل الصوم والثانية لأجل الاعتكاف .
( 2 ) اللمعة : ج 1 الاعتكاف قال : ويجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إلى أن
قال : وقيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا . . . الخ .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ، في الاعتكاف ص 122 الحديث 17 .
( 4 ) أي السيد المرتضى والمفيد والطوسي ، وإليك نص فتاواهم .
جمل العلم والعمل ، كتاب الاعتكاف ص 99 س 11 قال : والجماع ليلا أو نهارا يفسد
الاعتكاف وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان . وفي المقنعة ص 58 س 6 قال : أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة . وفي
النهاية باب الاعتكاف ص 127 س 17 قال : كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا .
( 5 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ص 294 س 17 قال : على الخلاف بين الطائفة في كونها
مرتبة أو مخيرة
( 6 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 326 قال : مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب
الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال :
وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر
رمضان كالأكل والشرب الخ .
( 7 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 326 قال : مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب
الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال :
وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر
رمضان كالأكل والشرب الخ .
( 8 ) المختلف : في الاعتكاف ص 84 س 21 قال : وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك وإن
لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار .