تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
( ب ) إطلاق عدمه مذهب المختلف . ( ج ) القضاء مع عدم التعيين ، مذهب المعتبر والتذكرة ، وهو المعتمد . ( د ) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معينا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معين الزمان قال في المعتبر : بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة ، وإن كان أقل استأنفه ، وقيل : بسقوط القضاء قضية للشرط ( 1 ) وعلى قول المرتضى : إن كان الاعتكاف متبرعا به ، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربه أو لا ، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها ( 2 ) . وإن كان نذرا ففيه تفصيل ، لأنه إما أن يعين بزمان أو لا ، وعلى التقديرين ، إما أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض ، أو لا ، فالأقسام ثمانية : ( أ ) عين زمانا واشترط التتابع ، واشترط على ربه ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط ، ولا قضاؤه لأصالة البراءة . ( ب ) عين زمانا ولم يشترط التتابع ، واشترط على ربه ، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط ، ولا يجب الإتمام ولا القضاء . ( ج ) عين النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربه ، فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا . ( د ) عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربه ، ثم حصل العارض ، فإنه
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 325 قال : الخامس لم يعين زمانا وشرط المتابعة واشترط على ربه ، فعند العارض يخرج ، ثم إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي وإلا استأنف . ( 2 ) المسائل الناصريات : المسألة الخامسة والثلاثون والماءة قال : من شرع في الاعتكاف ثم أفسده إلى أن قال : وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء ، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه الخ .