شرح
المقام الثالث : في حكم الشرط ، وفيه مسائل :
( أ ) إذا رجع في المندوب وكان في الأولين ، فإن كان اقتراحا جاز مع الشرط
على اختيار المبسوط ، ومع عدمه على اختيار النهاية ، وفي الثالث مع الشرط مختارا
ومعذورا على اختيار الشهيد والشرايع ، ومع مضي اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط
اقتراحا ، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع ( 1 ) ولا فضاء مع
الشرط ، ولا معه يقضي ، ففائدة الشرط عدم القضاء ( 2 ) .
( ب ) ظاهر كلام أبي علي : أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، يقضي
واجبا مع وجوب الاعتكاف ( 3 ) .
والحق العدم إن كان معين الزمان ، وأطلق العلامة العدم في المختلف ( 4 ) لأن
فائدة الشرط سقوط القضاء ، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان ( 5 )
وكذا المصنف في المعتبر ( 6 ) .
فيكون في المسألة ثلاثة أقوال :
( أ ) إطلاق وجوب القضاء ( مطلقا خ ) مذهب أبي علي .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص 293 س 13 قال : ومتى عرض
للمعتكف . . . أو حيض . . . فإنه يخرج من موضعه إلى آخره .
( 2 ) تقدم تعيين مدارك الأقوال فراجع .
( 3 ) المختلف : في الاعتكاف ص 85 س 16 قال : مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن
المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، إلى أن قال وليس بجيد ، لنا أن فائدة الشرط سقوط القضاء الخ .
( 4 ) المختلف : في الاعتكاف ص 85 س 16 قال : مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن
المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة ، إلى أن قال وليس بجيد ، لنا أن فائدة الشرط سقوط القضاء الخ .
( 5 ) التذكرة : ج 1 في الاعتكاف ص 293 س 23 قال : ( ز ) لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط
التتابع ، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف الخ .
( 6 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 325 قال : السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإذا
عرض خرج واستأنف .