تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
في قواعده ( 1 ) وجزم الشهيد بجوازه ، وعبارته : ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ( 2 ) ولم يتقيد بالعارض . ( ب ) في وقت هذا الشرط : فنقول : الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر ، ولا يؤثر لو أطلقه وشرط في ابتداء اعتكافه . وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه ، فإن شرط عند العارض جاز قطعا ، وإن كان اقتراحا ، فيه الوجهان . وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان ، فإن مضت لم يكن له الرجوع ، قاله الشيخ في المبسوط ( 3 ) . ووجهه : أن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان ، والثالث وجب بأصل الشرع ، وسببه مضي اليومين ، وقيل : يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط هو مذهب الشهيد ( 4 ) ونقله عن النهاية . وإذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية ( 5 ) ومنع في المبسوط ( 6 ) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه .
هامش
( 1 ) القواعد : المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب الأول إلى أن قال : ولو شرط في نذره الرجوع الخ . ( 2 ) عبارة اللمعة هكذا : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض إلى أن قال : والأجود الأول : أي الرجوع عند العارض . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 18 قال : فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : الاعتكاف قال : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : فيرجع عنده وإن مضى يومان . ( 5 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال : فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام . ( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال : فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام الخ .
المهذب البارع — صفحة 105 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي