تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وفي الدم أقول : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة . ولموت الكلب وشبه أربعون ، وكذا في بول الرجل .
شرح
فلفظ الرواية لم يتعرض فيه للرطبة ، بل ذكره الشيخان ، لعدم انفكاكها عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين تعلق على الذوبان والتفرق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة . قال طاب ثراه : وفي الدم أقوال : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين . وفي القليل دلاء يسيرة . أقول : في الدم ستة أقوال : ( ألف ) : قول المفيد : في الكثير عشر ، وفي القليل خمس ( 1 ) . ( ب ) : قول الشيخ في النهاية : للقليل عشر وللكثير خمسون ( 2 ) . ( ج ) : قول المرتضى : في الدم ، ما بين الواحد إلى العشرين ( 3 ) . ( د ) : في القليل ثلاثين دلوا : رواه كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثين دلوا ( 4 ) . قال الشيخ : إنه شاذ ، ويمكن حمله على الاستحباب ( 5 ) واستحسنه العلامة في المختلف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 25 ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة : قي مياه الآبار ، ص 7 ، س 11 . ( 3 ) المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، باب 11 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 29 . ( 5 ) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 7 ، س 2 ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : " قال الشيخ : إنه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب " إلى أن قال : " وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن " . ( 6 ) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 7 ، س 2 ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : " قال الشيخ : إنه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب " إلى أن قال : " وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن " .