وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع .
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ،
شرح
قال طاب ثراه : وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع .
أقول : في السنور ثلاثة أقوال .
( ألف ) : أربعون دلوا ، قاله الشيخان ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، واختاره
المصنف ( 3 ) .
( ب ) : من ثلاثين إلى أربعين ، قاله الفقيه ( 4 ) .
( ج ) : سبع دلاء قاله الصدوق ( 5 ) .
واعلم أن رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمن إجزاء العشرين ( 6 ) .
احتج الأولون : بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي بن حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السنور ؟ قال : أربعون ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 18 ، والطوسي في النهاية :
باب المياه وأحكامها ، ص 6 س 19 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ، ص 11 ، س 27 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 16 ، س 30 .
( 4 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في ماء البئر ، ص 5 ، س 32 ، قال " وقال علي بن بابويه : ينزح من
ثلاثين إلى أربعين " .
( 5 ) الفقيه : ج 1 ، ص 12 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث 22 ، قال : " وإن وقع فيها سنور نزح
منها سبعة دلاء " . ولكن في المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير
ذلك ص 4 ، س 5 ، قال : فإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا " ، وكذا قال
في الهداية أيضا ، لاحظ : باب 11 ، المياه ص 3 س 20 ، في كتاب الجوامع الفقهية .
( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 235 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 11 .
( 7 ) التهذيب : ج 1 ، ص 235 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 11 وفيه ( والسنور عشرون أو
ثلاثون أو أربعون ) .