تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
( ه‍ ) في القليل عشرة ، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين . وهو اختيار المصنف . ( و ) قال ابنا بابويه : إذا وقع فيها قطرات من دم ، ينزح منها دلاء . ولم يعينا العدد ( 1 ) . احتج المصنف بحسنة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل ذبح شاة ، فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل تتوضأ من تلك البئر ؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها . وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر ، هل يصلح أن تتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم تتوضأ منها ( 2 ) . وأما السيد فيمكن أن يحتج له بحديث زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ فقال : الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرين دلوا ( 3 ) . واحتج الصدوقان : بصحيحة محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) في كتابي بخطه ، ينزح منها دلاء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنهما في المختلف : باب المياه ، من كتاب الطهارة ، ص 6 ، س 28 ، ثم قال بعد جملة ( ولم يعينا العدد ) : " ولم يفصلا بين القليل والكثير ، وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة ، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين وفي دم الدجاجة والحمامة دلاء " . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 409 9 ، باب 21 ، المياه وأحكامها ، حديث 7 ، مع اختلاف يسير في العبارة . ، ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 244 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 36 .