شرح
السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق ، بل يعطي جميعهم ( 1 ) .
وإنما جعلناه ظاهر الشيخ لأن هذه العبارة لا تدل بالصريح على ذلك ، لجواز
كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام ، بخلاف عبارة التقي فإنه قال : يلزم من وجب
عليه الخمس إخراج شطره للإمام ، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء
السبيل .
وباقي الأصحاب على الثاني ، للأصل .
ولرواية البزنطي في الموثق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فقيل له : أرأيت إن
كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به ؟ فقال : ذلك
إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كيف يصنع ؟ إنما كان يعطي
على ما يري كذلك الإمام ( 2 ) .
وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب ، ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ص 262 ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، س 7 ، قال : " وعلى الإمام إلى أن قال : س 9 ،
بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه " .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 544 ، كتاب الحجة ، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب
فيه قطعة من حديث 7 ، مع اختلاف يسير في العبارة .
( 3 ) السرائر : ص 116 ، باب قسم الغنائم والأخماس ، ومن يستحقها ، ص 116 ، س 4 ، قال : " ينبغي
أن لا يخص بهم قوم دوه قوم " .
( 4 ) المعتبر : ص 295 ، في المستحقين للخمس ، س 19 ، قال : " والمروي جواز قسمته بحسب رأي
الإمام " .
( 5 ) المختلف : ص 205 ، في قسمة الخمس ، س 39 ، قال بعد نقل قول الشيخ : " وفيه إشكال " . انتهى