ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاث للإمام ، وثلاثة
لليتامى : والمساكين ، وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب
بالأب .
شرح
زهرة ( 1 ) ، والسحن ( 2 ) ، وأبو علي ( 3 ) .
( ج ) : اعتبار دينار قاله التقي ( 4 ) ، ورواه الصدوق في كتابه ( 5 ) ، وفي المقنع ،
وحمل على ما يخرج من البحر . واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز
والغوص ( 7 ) ، وهو ممنوع .
قال طاب ثراه : ويقسم ستة أقسام على الأشهر ( 8 ) .
أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، لقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 9 ) فعد ستة
أقسام ، فيجب قسمته عليها . ولرواية أحمد بن محمد ، رفع الحديث ، فأما الخمس
فيقسم على ستة أقسام ( 10 ) وعددهم كما تضمنته الآية وفي رواية يقسم خمسة
أقسام ، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق
هامش
( 1 ) المختلف : ص 203 ، س 13 .
( 2 ) المختلف : ص 203 ، س 13 .
( 3 ) المختلف : ص 203 ، س 13 .
( 4 ) الكافي : في الفقه : ص 170 ، فصل في الخمس ، س 4 ، قال : " وما بلغ من المأخوذ من المعادن
والمخرج بالغوص قيمة دينار " .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ، ص 21 ، باب 7 ، الخمس ، الحديث 1 .
( 6 ) المقنع : ص 53 ، باب الخمس ، س 15 ، قال : " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " .
( 7 ) السرائر : ص 113 ، باب الخمس والغنائم ، س 31 ، قال : " لأن الجماع أصحابنا منعقد على استثناء
الكنوز " إلى أن قال س 32 : " وكذلك الغوص " .
( 8 ) هكذا في النسخ بحذف كلمة ( الخمس ) .
( 9 ) سورة الأنفال : الآية 41 .
( 10 ) التهذيب : ج 4 ، ص 126 ، باب 36 تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن قطعة من
حديث 5 وفيه : ستة أسهم .