تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
( ألف ) : اعتباره ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 3 ) ، والمصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 6 ) . ( ب ) : عدم اعتباره ، بل يجب فيه مطلقا ، قاله في الخلاف ( 7 ) ، والاقتصاد ( 8 ) ، واختاره ابن إدريس ( 9 ) ، وأطلق المفيد ( 10 ) ، والسيد ( 11 ) ، وسلار ( 12 ) ، وابن
هامش
( 1 ) النهاية : ص 197 ، باب الخمس والغنائم ، س 18 . ( 2 ) المبسوط : ص 237 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 20 ، قال " وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة " . انتهى ( 3 ) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الخمس ، س 15 ، قال : " والأقرب الأول " أقول : أي اعتبار النصاب . ( 6 ) التهذيب : ج 4 ، ص 138 ، باب 39 ، الزيادات ، الحديث 13 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 320 ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة 141 ، قال : " وقد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب " . ( 8 ) الإقتصاد : ص 283 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 15 ، قال : " ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز " . ( 9 ) السرائر : ص 113 ، باب الخمس والغنائم ، س 32 ، قال : " بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن " إلى أن قال : س 33 ، " من غير اعتبار مقدار " . ( 10 ) المقنعة : ص 45 ، باب الخمس والغنائم ، س 10 ، قال : " وما استفيد من المعادن " . إلى آخره ( 11 ) المختلف : ص 203 ، في الخمس ، س 13 ، قال : " وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة " . ( 12 ) المراسم : الخمس ، ص 139 ، س 4 ، قال : " إنه واجب في " إلى أن قال : " والمعادن والكنوز " .
المهذب البارع — صفحة 559 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي