شرح
( ألف ) : اعتباره ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال ابن
حمزة ( 3 ) ، والمصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو
كثير ، هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا ( 6 ) .
( ب ) : عدم اعتباره ، بل يجب فيه مطلقا ، قاله في الخلاف ( 7 ) ، والاقتصاد ( 8 ) ،
واختاره ابن إدريس ( 9 ) ، وأطلق المفيد ( 10 ) ، والسيد ( 11 ) ، وسلار ( 12 ) ، وابن
هامش
( 1 ) النهاية : ص 197 ، باب الخمس والغنائم ، س 18 .
( 2 ) المبسوط : ص 237 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 20 ، قال " وجميع ما ذكرناه يجب
فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة " . انتهى
( 3 ) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الخمس ، س 15 ، قال : " والأقرب الأول " أقول : أي اعتبار النصاب .
( 6 ) التهذيب : ج 4 ، ص 138 ، باب 39 ، الزيادات ، الحديث 13 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 320 ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة 141 ، قال : " وقد بينا أن
المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب " .
( 8 ) الإقتصاد : ص 283 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 15 ، قال : " ولا يراعى فيه نصاب
إلا الكنوز " .
( 9 ) السرائر : ص 113 ، باب الخمس والغنائم ، س 32 ، قال : " بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج
الخمس من المعادن " إلى أن قال : س 33 ، " من غير اعتبار مقدار " .
( 10 ) المقنعة : ص 45 ، باب الخمس والغنائم ، س 10 ، قال : " وما استفيد من المعادن " . إلى آخره
( 11 ) المختلف : ص 203 ، في الخمس ، س 13 ، قال : " وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد
والسيد المرتضى وابن زهرة " .
( 12 ) المراسم : الخمس ، ص 139 ، س 4 ، قال : " إنه واجب في " إلى أن قال : " والمعادن والكنوز " .