شرح
( ب ) : إنه طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وهو قول أبي علي ( 1 ) ، واختاره
المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، وبالكل روايات ( 4 ) .المقام الثالث
في وقت إجزاء الإخراج
وفيه قولان :
( ألف ) : إنه شهر رمضان ولو من أوله ، قاله الصدوقان ( 5 ) ، والشيخ
في الثلاثة ( 6 ) ،
واختاره المصنف في المعتبر ( 7 ) ، والعلامة في المختلف ( 8 ) ، لاشتمال
هامش
( 1 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، قال : " وقال ابن الجنيد وآخره زوال الشمس منه " .
( 2 ) المعتبر : ص 290 ، في زكاة الفطرة ، س 27 ، قال بعد نقل الأقوال : " لكن الأحوط القضاء تفصيا
من الخلاف " .
( 3 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، قال : " وقال ابن الجنيد : وآخره زوال الشمس منه ، إلى
أن قال : س 4 ، " وهو الأقرب " .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، باب 12 ، من أبواب زكاة الفطرة .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ، ص 118 ، باب 59 ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث 21 : " لا بأس بإخراج الفطرة في
أول يوم من شهر رمضان " إلى آخره .
( 6 ) أي في الخلاف والنهاية والمبسوط : لاحظ الخلاف ، ج 1 ، ص 335 ، زكاة الفطرة مسألة 43 .
والنهاية : ص 191 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س 15 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 242 ، س 6 .
( 7 ) المعتبر : ص 290 ، في زكاة الفطرة ، س 14 ، قال : " ويجوز تقديمها من أول الشهر " .
( 8 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 18 ، قال " بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة . " والأقرب
الأول " .