شرح
كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة ( 1 ) ، وهو اختيار المصنف ، وجعل القضاء
أحوط ( 2 ) .
( ب ) : وجوبها أداء ، وهو مذهب ابن إدريس ( 3 ) . لوجوبها أداء بدخول وقتها
ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء ، كزكاة المال .
وأجيب : بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا ، بخلاف المالية ، ولولا ضبطها لما تضيقت
عند الصلاة .
( ج ) : وجوبها بنية القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد ( 4 ) ، وهو قول أبي
علي ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، والعلامة في كتبه ( 8 ) ، وهو الحق لأنها
عبادة موقتة وقد خرج وقتها ، فيكون قضاء ، إذ المراد بالقضاء ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 76 ، باب 22 وقت زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) المعتبر : ص 290 ، س 27 .
( 3 ) السرائر : ص 109 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س 9 ، قال : " فإن لم يخرجها في
ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه إخراجها وفي في ذمته إلى أن يخرجها " .
( 4 ) الإقتصاد : ص 285 ، فصل في ذكر زكاة الفطر ، س 2 ، قال : " وإن أخره كان قضاء " .
( 5 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 35 ، قال : " وقال ابن الجنيد : فإن كان توانى في دفعها " إلى أن قال :
س 36 " لزمنه إعادتها ، عزلها أو لم يعزلها " .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ، قال : " فإن لم تدفع قبل الصلاة " إلى أن قال : " لزمه
قضائها " .
( 7 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 36 ، قال : " وقال سلار : ومن أخر عما حددناه كان قاضيا " .
وفي المراسم : ص 135 ، س 2 ، قال : بدل قوله : " كان قاضيا " كان كافيا .
( 8 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 35 ، قال : " وقال ابن الجنيد : فإن كان توانى دفعها " إلى أن قال :
س 36 " لزمته إعادتها ، عزلها أو لم يعزلها " إلى أن قال بعد أسطر ، ص 201 ، س 1 : " والمعتمد وجوب
الإخراج ، وإنها تكون عزلها قضاء "