شرح
المقام الثاني
في وقت إخراجها
وفيه قولان :
( ألف ) : إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة ، وهو قول السيد ،
وعبارته : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر ، وقبل صلاة العيد ، وقد
روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس ( 1 ) ، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل
الصلاة ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) ، والاقتصاد ( 4 ) حيث قال : ويجب
إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وبه قال المفيد ( 5 ) .
وقال الصدوقان : فهي زكاة إلى أن تصلي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي
صدقة ( 6 ) .
وقال سلار : إلى قبل صلاة العيد ، فإن أخر كان قاضيا ( 7 ) ، وبه قال التقي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : ص 126 ، فصل في زكاة الفطرة ، ص 126 ، س 9 .
( 2 ) النهاية : ص 191 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن تستحقها س 13 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 242 ، كتاب الفطرة ، س 5 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 284 ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س 22 .
( 5 ) المقنعة : 41 ، باب وقت زكاة الفطرة ، س 2 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ، ص 118 ، باب 59 ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث 21 : " فإن أخرجتها بعد الصلاة
فهي صدقة " .
( 7 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، وفيه كما في المتن ( كان قاضيا )
وفي المراسم ، ص 135 ، س 2 ، ما لفظه " ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا " .
( 8 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، قال بعد نقل قول سلار : " وبه قال أبو الصلاح " .
وفي الكافي في الفقه : ص 169 ، س 8 ، قال : فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها " .