تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
المقام الثاني في وقت إخراجها وفيه قولان : ( ألف ) : إنه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة ، وهو قول السيد ، وعبارته : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر ، وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس ( 1 ) ، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) ، والاقتصاد ( 4 ) حيث قال : ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وبه قال المفيد ( 5 ) . وقال الصدوقان : فهي زكاة إلى أن تصلي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ( 6 ) . وقال سلار : إلى قبل صلاة العيد ، فإن أخر كان قاضيا ( 7 ) ، وبه قال التقي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : ص 126 ، فصل في زكاة الفطرة ، ص 126 ، س 9 . ( 2 ) النهاية : ص 191 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن تستحقها س 13 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 242 ، كتاب الفطرة ، س 5 . ( 4 ) الإقتصاد : ص 284 ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س 22 . ( 5 ) المقنعة : 41 ، باب وقت زكاة الفطرة ، س 2 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ، ص 118 ، باب 59 ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث 21 : " فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة " . ( 7 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، وفيه كما في المتن ( كان قاضيا ) وفي المراسم ، ص 135 ، س 2 ، ما لفظه " ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا " . ( 8 ) المختلف : ص 200 ، في الفطرة ، س 3 ، قال بعد نقل قول سلار : " وبه قال أبو الصلاح " . وفي الكافي في الفقه : ص 169 ، س 8 ، قال : فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها " .