وهي قبل الصلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو
أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع
إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع
عدمه ، ولا يضمن .
الرابع : في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك
إخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء
الإمامية ، ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ،
ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
شرح
فهو رطل ونصف ، وفي تقدير النصاب في الغلات ، الرطل مائة وثمانية وعشرون
درهما وأربعة أسباع درهم .
قال طاب ثراه : وهي صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب
القضاء ، وهو أحوط .
أقول : البحث هنا يقع في مقامات أربع .الأول
في وقت وجوبها وشغل الذمة بها
وفيه قولان :
( ألف ) : طلوع الهلال ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 1 ) ، والاقتصاد ( 2 ) ، واختاره
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 55 ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س 3 ، قال : " وتجب الفطرة بدخول هلال شوال " .
( 2 ) الإقتصاد : ص 284 ، فصل في زكاة القطرة ، س 22 ، قال : " ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع
هلال شوال " .