شرح
ابن حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) .
( ب ) : طلوع الفجر من يوم الفطر ، وهو قول أبي علي ( 5 ) ، ومذهب الشيخ
في النهاية ( 6 ) ، والمبسوط ( 7 ) ، والخلاف ( 8 ) ، واختاره المفيد في المقنعة ( 9 ) ، والتقي ( 10 ) ،
والقاضي ( 11 ) ، وسلار ( 12 ) ، وابن زهرة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : " والثامن ، إذا طلع هلال شوال " .
( 2 ) السرائر : ص 109 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س 8 ، قال : " تجب زكاة الفطرة على
مكلفها بدخول الشوال واستهلاله " .
( 3 ) المعتبر : ص 289 ، في زكاة الفطرة ، س 30 ، قال : " تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر
رمضان " .
( 5 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " .
إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال
في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع .
( 6 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " .
إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال
في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع .
( 7 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " .
إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال
في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع .
( 8 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " .
إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال
في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع .
( 9 ) المقنعة : ص 41 ، باب وقت زكاة الفطرة ، س 2 ، قال : " ووقت وجوبها يوم العبد بعد الفجر من يوم
الفطر إلى قبل صلاة العيد " .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، فصل في الفطرة ، س 7 ، قال : " ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم
الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد " .
( 11 ) المهذب : ج 1 ، ص 176 ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س 6 ، قال :
" هذا الوقت هو من طلوع الفجر " . انتهى .
( 12 ) المراسم : ص 134 ، س 15 ، قال : " فأما وقت هذه الزكاة ، فهو عبد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة
العيد " .
( 13 ) الغنية : فصل في زكاة الرؤوس ، قال : " وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته " .