الثالث : في وقتها ، ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ،
ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء ، ولا يجوز تأخيرها
عن الصلاة ، إلا لعذر ، أو انتظار المستحق ،
شرح
( ألف ) : إن الواجب تسعة في الكل ، وهو مذهب المفيد ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، وأبي ( 3 )
علي ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ، والتقي ( 6 ) ، اختاره العلامة في المختلف ( 7 ) .
( ب ) : إنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة بغدادية ، وهي أربعة مدنية ، وهو قول
الشيخ في المبسوط ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
واعلم : أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما ، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 41 ، باب كمية الفطرة ومقدارها ، س 10 ، قال : " والفطرة صاع من تمر " إلى
أن قال 2 س 12 " وتسعة بالعراقي " .
( 2 ) جمل العلم والعمل : ص 126 ، فصل في زكاة الفطرة ، س 14 ، قال : " ومقدار الفطرة صاع " إلى أن
قال : " والصاع تسعة أرطال بالعراقي " .
( 3 ) المختلف : ص 198 ، في الفطرة ، س 3 ، قال بعد نقل قول المفيد : " وكذا قال ابن الجنيد " . إلى
آخره
( 4 ) المراسم : ص 125 ، الفطرة ، س 7 ، قال : " فأما مبلغها فصاع " ، إلى أن قال : " وتسعة أرطال "
بالعراقي " .
( 5 ) المهذب : ج 1 ، ص 176 ، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقل ما يدفع منها إليه ، س 2 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 172 ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س 7 ، قال : " مع الفطرة صاع " .
( 7 ) المختلف : ص 198 ، في الفطرة ، س 8 ، قال بعد نقل قول المفيد والسيد : " والأقرب عندي
الأول " .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 241 ، في مقدار الفطرة ، س 13 ، قال : " والفطرة ، س 13 ، قال : " والفطرة تجب صاع " إلى قوله : س 14
" واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني " .
( 9 ) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : " والسابع ، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن "
( 10 ) السرائر : ص 109 ، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ، س 2 ، قال : " فأما القدر الذي يجب إخراجه
عن كل رأس فصاع " إلى أن قال : س 3 " إلا للبن " .