تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الخامسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر . ولا حد للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت غنى . السادسة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار ، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه .
شرح
وقال العلامة في التذكرة : ولو قيل يرثه الإمام كان وجها ، لأن الفقراء لا يملكون ، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال : والرواية ضعيفة السند ، لأن في طريقها ابن فضال ، وابن بكير ، وهما فطحيان ( 1 ) وتوقف في المختلف ( 2 ) . قال طاب ثراه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر . أقول : هنا ثلاثة أقوال : ( ألف ) : إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم ، أو نصف دينار . وهو مذهب الشيخين ( 3 ) ، وابني بابويه ( 4 ) ، والمرتضى في الإنتصار ( 5 ) ، واختاره
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 ، ص 246 ، كتاب الزكاة ، في اللواحق ، س 3 . ( 2 ) المختلف : ص 191 ، المقصد الرابع من كتاب الزكاة ، س 30 ، قال بعد نقل الأقوال : " وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقفين " . ( 3 ) المقنعة : ص 40 ، باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، س 8 ، قال : " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا " . والنهاية : ص 189 ، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر ، س 2 ، قال : " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم " . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ، ص 10 ، باب 5 ، الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، س 2 ، قال : " وقال أبي " رضي الله عنه " في رسالته إلى : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار " . ( 5 ) الإنتصار : كتاب الزكاة ، قال : مسألة " ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم " .
المهذب البارع — صفحة 539 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي