شرح
المصنف ( 1 ) ، وقال سلار : وهو الأثبت ( 2 ) .
( ب ) : أقله ما يجب في النصاب الثاني ، وهو مذهب أبي علي ( 3 ) ، والسيد
في المسائل المصرية ( 4 ) .
( ج ) : لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس ( 6 ) ،
والعلامة في المختلف ( 7 ) .
احتج الأولون : بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 8 ) .
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز دفع
الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة ( 9 ) وحملهما العلامة
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 284 ، في مستحق الزكاة ، س 11 ، قال : والقول الأول ( أي إعطاء النصاب الأول ) أظهر
بين الأصحاب .
( 2 ) المراسم : ص 134 ، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ، س 1 .
( 3 ) المختلف : ص 186 ، في كيفية الإخراج ، س 6 ، قال : " وقال ابن الجنيد : لا يعطى من الزكاة دون الدرهم " .
( 4 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ، ص 225 ، س 2 ، قال : " أقل ما يجزئ ء من الزكاة درهم " .
( 5 ) جمل العلم والعمل : ص 128 ، فصل في وجوه إخراج الزكاة ، س 18 ، قال : " ويجوز أن يعطى
من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير " .
( 6 ) السرائر : ص 107 ، في مستحق الزكاة ، س 32 ، قال : " وذهب بعض آخر إلى أنه يجوز أن يعطى
من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير إلى أن قال : س 33 ، وهذا هو الأقوى " .
( 7 ) المختلف : ص 186 ، في كيفية الإخراج ، ص 15 ، س 15 ، قال : " ويجوز أن يعطى أقل من درهم " .
( 8 ) التهذيب : ج 4 ، ص 62 ، باب 16 ، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، قطعة من
حديث 1 . وإليك نص الحديث : " لا يعطى أحد من الزكاة ، أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله
عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " .
( 9 ) التهذيب : ج 4 ، ص 62 ، باب 16 ، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى الحديث 2 . وفيه :
" لا يجوز أن يدفع " .