شرح
( ألف ) : من يعتبر فيه العدالة إجماعا ، وهو الساعي .
( ب ) : من لا يعتبر فيه مطلقا ، وهو المؤلفة .
( ج ) : من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة ؟ أم لا ؟
قيل فيه ثلاثة أقوال :
( ألف ) : اعتبارها فلا يعطى الفاسق ، وهو مذهب الثلاثة ( 1 ) ، والقاضي ( 2 ) ،
والتقي ( 3 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، إلا في الغزاة .
( ب ) : لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط ، وهو اختيار المصنف والعلامة ،
واحتج عليه بعموم قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء ( 6 ) ، وبقولهما ( عليهما السلام ) :
( الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أي المفيد في المقنعة : ص 39 ، باب صفة مستحق الزكاة ، س 36 ، قال : " ولا يجوز لأحد من هذين
الصنفين ولا من السنة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا " ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل :
ص 125 ، فصل في وجوه إخراج الزكاة ، قال : " ولا تحل أيضا إلا لأهل الإيمان " ، إلى أن قال : " دون
الفساق وأصحاب الكبائر " والشيخ في النهاية : ص 185 ، باب مستحق الزكاة قال : " ولا يجوز أن يعطى
الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح " . انتهى
( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 169 ، باب المستحق للزكاة ، س 27 ، قال في بيان الشروط : " أولها أن يكونوا
من أهل العدالة " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 172 ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س 6 ، قال : " فمستحق للزكاة والفطرة
الفقير المؤمن العدل " .
( 4 ) السرائر : ص 106 ، باب مستحق الزكاة ، س 11 و 19 ، قال : " ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة " .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان من يستحق الزكاة قال : " ويعتبر الإيمان والعدالة في جميع الأصناف إلا
في المؤلفة والغراة " .
( 6 ) سورة التوبة : الآية 59 .
( 7 ) التهذيب : ج 4 ، ص 52 ، باب 13 ، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ، الحديث 6 .