شرح
والمصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) .
احتج الأولون : بما رواه حماد بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين ( 3 ) .
وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس قلت :
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا حال الحول
فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت ( 5 ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعجل
زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 167 ، القول في وقت التسليم ، قال : " ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من
له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين " .
( 2 ) المختلف : ص 188 ، س 15 ، في كيفية الإخراج ، ص 17 ، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم
أو التأخير ، ما لفظه : " لنا أنه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها " .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة ، وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ،
الحديث 5 ، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : ( سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ،
الحديث 3 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) التهذيب : ج 4 ، ص 45 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قطعة من
حديث 10 .
( 6 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث 6 .
وفيه ( إذا مضت ثمانية أشهر ) وفي الحاشية منه : " إذا مصت خمسة أشهر " نسخة بدل .