تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
والمصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) . احتج الأولون : بما رواه حماد بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت ( 5 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 167 ، القول في وقت التسليم ، قال : " ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين " . ( 2 ) المختلف : ص 188 ، س 15 ، في كيفية الإخراج ، ص 17 ، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم أو التأخير ، ما لفظه : " لنا أنه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها " . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة ، وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ، الحديث 5 ، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : ( سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ، الحديث 3 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) التهذيب : ج 4 ، ص 45 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قطعة من حديث 10 . ( 6 ) التهذيب : ج 4 ، ص 44 ، باب 11 ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث 6 . وفيه ( إذا مضت ثمانية أشهر ) وفي الحاشية منه : " إذا مصت خمسة أشهر " نسخة بدل .
المهذب البارع — صفحة 520 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي