تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الركن الثالث في وقت الوجوب إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله ، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب . ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه ، وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
شرح
وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض ، وهو ضعيف . هذا إذا كانت المزارعة صحيحة ، ولو كانت فاسدة وكان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل ، لم تجب الزكاة ، وإن كان أكثر مما يستحق وكان المالك عالما بفساد العقد وأن الواصل أكثر مما يستحق ، فإن علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا ، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من أجرة المثل . ( ه‍ ) : إن له حالات ثلاثة . ( ألف ) : حالة وجوب وإخراج ، ضمان . وعند تصفية الغلة وجداد الثمرة ، بالجيم المفتوحة والدالين المهملتين ، ووجود المستحق . ( ب ) : حالة وجوب وإخراج ، ولا ضمان . وهو عند التصفية مع فقد المستحق . ( ج ) : حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان ، وهو عند بدو الصلاح خاصة ، نعم يجوز الإخراج حينئذ ، فيجوز إخراجه بسرا ، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل ، ولا يجوز له التصرف إلا مع الخرص ، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه . قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه ، وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا
المهذب البارع — صفحة 518 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي