القول فيما تستحب فيه الزكاة
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة
في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دارهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ،
وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب .
شرح
( ب ) : لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار ، فالزكاة على المنقول إليه
على الأول وعلى الناقل على الثاني .
( ج ) : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول ، كما لو أكل السائمة قبل الحول .
واعلم : أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية .
( ألف ) : وحدة النصاب والعفو ، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة .
( ب ) : عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال ، بخلاف غيرها ، فإنها تتعدد الأحوال
( ج ) : عدم اعتبار الحول فيه ، بخلاف باقي النصب الواجبة .
( د ) : خصوص ملكيتها ، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات ،
بخلاف الباقي .
فرع
عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا ، وقال ابن زهرة : لا يجب ، لأنه
يأخذها أجرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ص 279 ، في باقي الأصناف ، س 28 ، قال : " مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة
على العامل في المزرعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله " . انتهى