تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
القول فيما تستحب فيه الزكاة يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دارهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار . وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب .
شرح
( ب ) : لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار ، فالزكاة على المنقول إليه على الأول وعلى الناقل على الثاني . ( ج ) : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول ، كما لو أكل السائمة قبل الحول . واعلم : أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية . ( ألف ) : وحدة النصاب والعفو ، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة . ( ب ) : عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال ، بخلاف غيرها ، فإنها تتعدد الأحوال ( ج ) : عدم اعتبار الحول فيه ، بخلاف باقي النصب الواجبة . ( د ) : خصوص ملكيتها ، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات ، بخلاف الباقي . فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا ، وقال ابن زهرة : لا يجب ، لأنه يأخذها أجرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ص 279 ، في باقي الأصناف ، س 28 ، قال : " مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل في المزرعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله " . انتهى
المهذب البارع — صفحة 517 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي