القول في زكاة الغلات
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا . وهو
خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة
رطل . ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ،
وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر ، أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا
صفت الغلة ، وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك . ولا
ما يبتاع حبا ، أو يستوهب ، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ،
شرح
وبرواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في عشرين
دينارا نصف مثقال ( 1 ) .
احتج الفقيه ، بأصالة البراءة ، وبما رواه محمد بن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد
والفضيل ، عنهما ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس
في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا .
وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة
وجمعت الثمرة .
أقول : اختلف الأصحاب في وقت تعلق الوجوب بالغلات على قولين .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 6 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 2 ، وفيه ( نصف دينار ) بدل نصف مثقال .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 11 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 17 .