تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا . وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل . ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل . ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ، وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر ، أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة ، وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك . ولا ما يبتاع حبا ، أو يستوهب ، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ،
شرح
وبرواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في عشرين دينارا نصف مثقال ( 1 ) . احتج الفقيه ، بأصالة البراءة ، وبما رواه محمد بن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد والفضيل ، عنهما ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 2 ) . قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا . وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة . أقول : اختلف الأصحاب في وقت تعلق الوجوب بالغلات على قولين .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 6 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 2 ، وفيه ( نصف دينار ) بدل نصف مثقال . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 11 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 17 .