ولا في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به
استحب .
الثاني : فيما تجب فيه وما تستحب .
الثاني : فيما تجب فيه وما يستحب .
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .
ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر
شرح
قسم الأطفال ( 1 ) ، أما أولا فلأصالة البراءة ، وأما ثانيا فلخلو النصوص عنه ،
ورواية محمد بن مسلم ( 2 ) ، لم يذكر فيه إلا اليتيم وهو الطفل ، لقوله ( عليه السلام ) : ( لا
يتم بعد احتلام ) ( 3 ) .
ويمكن الفرق بينهما ، بأن لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة ، فجاز وجوب الزكاة في
ماله ، لانتهاء غاية الحجر ، بخلاف المجنون ، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى
الفارق .
قال طاب ثراه : ولا في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
أقول : هنا قولان :
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 256 ، فيمن يجب عليه الزكاة ، ص 31 ، قال : " ويجب التوقف في ذلك " . إلى أن قال :
س 32 ، " فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون " .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث 4 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ، ص 206 ، باب 176 ، النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، وقبله : " يا علي لا رضاع بعد
فطام ولا يتم بعد احتلام " .
وفي سنن أبي داود : ج 3 ، ص 115 ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، الحديث 2873 ،
ولفظ الحديث : " قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتم بعد
احتلام ولا صمات يوما إلى الليل " . وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، الحديث 10 .