شرح
واختاره المصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) .
احتج الموجبون : بعموم الأمر بالزكاة ، كقوله ( عليه السلام ) : فيما سقت السماء العشر ( 3 ) .
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنهما قالا : مال : اليتيم ليس
عليه في العين والصامت شئ ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة ( 4 ) ، وحملها
المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) ، على الاستحباب .
الثانية : مواشي الطفل ، وبالوجوب قال الشيخان ( 7 ) ، والتقي ( 8 ) ، والقاضي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 ، كتاب الزكاة ، ص 140 ، قال : " ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه " .
( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة ، ص 172 ، س 9 ، قال : " وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال
والمجانين وهو الأقرب " .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 17 ، باب 4 ، زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، الحديث 9 ، وفيه : " العشر
فيما سقت السماء " .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، باب 8 ، زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ص 29 ، الحديث 13 وسند الحديث عن
زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا الحديث .
( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة ، ص 256 ، س 24 ، قال بعد نقل القول بالوجوب : " والأخرى
الاستحباب " .
( 6 ) المختلف : كتاب الزكاة ص 172 ، س 6 ، قال : " والجواب : بحمل الوجوب على الاستحباب
عملا بالبراءة الأصلية " .
( 7 ) المقنعة : باب زكاة ، أموال الأطفال ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة "
وفي المبسوط : فصل في مال الأطفال والمجانين ، ص 234 ، س 12 ، قال : " الغلات والمواشي فإن حكم جميع
ذلك حكم أموال البالغين على السواء " .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 166 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س 13 ، قال : " وأما
فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه " .
( 9 ) المهذب : ج 1 ، ص 168 ، باب حقوق الأموال ، س 8 " قال : فأما ما عدا أموالهم الصامتة عن المواشي
والغلات فإن كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليهم إخراجها " .