شرح
( ألف ) : الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه ، بأن يكون على ملي باذل ،
اختاره الشيخان ( 1 ) .
والمستند عموم قوله ( عليه السلام ) : هاتوا ربع عشر أموالكم ( 2 ) ورواية درست
عن الصادق ( عليه السلام ) : ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين
هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ( 3 ) .
( ب ) : عدمه ، اختاره ابن إدريس ( 4 ) ، والمصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) ، لعدم
الملك ، ولعدم الانتفاع ، ولرواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
( عليه السلام ) : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه عليه
زكاة ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أي المفيد في المقنعة : ص 39 ، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض ، س 16 ، قال : " ولا زكاة
في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه " . انتهى
والطوسي في الجمل والعقود : ص 51 ، س 1 ، فصل في ذكر مال الدين قال س 3 : " أن يكون تأخيره
من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته والآخرة " . انتهى
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، باب الزكاة ، الحديث 11 ، وفيه : هاتوا ربع عشرا أموالكم .
وفي سنن الدارقطني : ج 2 ، ص 92 ، باب وجوب الزكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 32 ، باب 9 ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث 5 .
( 4 ) السرائر : ص 98 ، كتاب الزكاة ، س 36 ، قال : " ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخر قبضه من
جهة مالكه " .
( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 142 ، كتاب الزكاة ، النظر الأول فيمن تجب عليه ، قال : " ولا الدين حتى يقبضه " .
( 6 ) المختلف : ص 174 ، كتاب الزكاة ، ص 14 ، قال : " والأقرب أنه لا زكاة على المالك وتجب
على المديون " .
( 7 ) التهذيب : ج 4 ، ص 34 ، باب 9 ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث 11 ، مع اختلاف
يسير في العبارة .