والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف .
فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول
بعد عوده ، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا .
شرح
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة ؟ قال الشيخان ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ،
والتقي ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) : نعم .
وظاهر المرتضى ( 5 ) ، والفقيه ( 6 ) ، وأبي على ( 7 ) ، عدم الوجوب . واختاره ابن
إدريس ، ونقله عن الحسن ( 8 ) ، وظاهر سلار الاستحباب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب زكاة أموال الأطفال ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة "
وفي المسوط : ج 1 ، فصل : في مال الأطفال والمجانين ، ص 234 ، س 12 ، قال : " فالأول ( أي يجب فيه
الزكاة ) الغلات والمواشي " .
( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة ، ص 172 ، س 2 ، قال : " وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 165 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س 15 ، قال " أن
يخرج منه أو وليه " .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 168 ، باب زكاة الغلات الأربع ، س 8 ، قال : " فأما ما عدى أموالهم الصامة -
من المواشي والغلات - فإن كان الزكاة واجبة فيها " .
( 5 ) جمل العلم والعمل : فصل في شروط الزكاة ، ص 119 ، قال : " الزكاة تجب على الأحرار
البالغين " .
( 6 ) المقنع : باب 10 ، زكاة مال التيمم ، ص 51 ، قال : " اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة " .
( 7 ) المختلف : كتاب الزكاة ، ص 172 ، س 5 ، قال : " وقال ابن الجنيد : ظاهر الخطاب يدل على أن
الفرض على من عقله من البالغين " .
( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة ، ص 99 ، س 3 ، قال : " والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحة أصول
الفقه والشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة " إلى آخره .
( 9 ) المراسم : كتاب الزكاة ، ص 128 ، س 2 ، قال : " فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال
الأطفال ، حملناها على الندب " .