القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق .
والشرائط أربعة
الأول : في النصب .
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد خمس ، وفي كل
واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فذا بلغت ستا
وثلاثين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت
إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فذا
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ماءة
إحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون
دائما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة . وأربعون ، وفيها مسنة .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ،
وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه .
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو .
شرح
قال طاب ثراه : فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها أربع
شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل ماءة شاة .
أقول : إعلم أن الغنم إذا بلغت مأتين وواحدة ، وهو النصاب الثالث ، كان فيها
ثلاث شياة إجماعا فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، وهو النصاب الرابع ، هل يتغير