تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
وبعدمه قال السيد ( 1 ) ، والفقيه ( 2 ) ، وأبو علي ( 3 ) . والمصنف استحبها في غلاته دون مواشيه ( 4 ) ، لأن الأصل براءة الذمة ، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف ، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشي ، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس على مال التيم زكاة ) ( 5 ) ، وهو يعم العين وغيره .الثالثة : المجنون ، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم ؟ قال الشيخان ( 6 ) ، والتقي ( 7 ) ، والقاضي ( 8 ) ، نعم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : في شروط وجوب الزكاة ، ص 119 ، س 3 ، قال : " الزكاة تجب على الأحرار البالغين " . ( 2 ) المقنع : ص 51 ، باب 10 ، زكاة مال اليتيم ، قال : " اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة " . انتهى ( 3 ) المختلف : ص 172 ، كتاب الزكاة ، س 5 ، قال : " وقال ابن الجنيد : ظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين " ( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة ، ص 256 ، س 29 ، قال : " والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم " . ( 5 ) الكافي : ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة المال اليتيم ، قطعة من حديث 4 . ( 6 ) المقنعة : ص 39 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة " . والمبسوط : ص 234 ، فصل في مال الأطفال والمجانين ، س 12 ، قال : " فالأول ، الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء " . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 165 ، كتاب الزكاة ، س 12 ، قال : " وأما فرض زكاة الحرث " إلى أن قال : س 15 ، " أن يخرج منه أو وليه " . ( 8 ) المهذب : ج 1 ، ص 167 ، س 21 ، كتاب الزكاة ، قال : " وأما مال الأطفال والمجانين " إلى أن قال : ص 168 ، س 1 ، " وعلى وليهم إخراجها " .
المهذب البارع — صفحة 504 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي