ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق ، قصر على الأشهر وكذا
لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت . ولو فاتت ، أعتبر حال الفوات ،
لا حال الوجوب ، وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم .
أتم ، ولو صلاة . ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يصلي على التمام ولو
صلاة .
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ، ثلاثين مرة ، جبرا .
ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم
منفردا .
شرح
قال طاب ثراه : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت بال ، قصر على الأشهر .
أقول : هنا أربعة أقوال :
( ألف ) : وجوب التمام ، اعتبارا بحالة الوجوب ، وبه روايات صحاح ( 1 ) ، وهو
اختيار الحسن ( 2 ) ، والصدوق في المقنع ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، وفخر المحققين ( 5 ) .
( ب ) : التمام مع السعة ، والتقصير مع الضيق ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 534 ، باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر .
( 2 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 165 ، س 7 ، قال : " مسألة ، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن
أبي عقيل : يجب عليه الإتمام ، إلى أن قال : س 24 ، والأقرب قول ابن أبي عقيل " .
( 3 ) المقنع : باب الصلاة في السفر ، ص 37 ، س 18 ، قال : " وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت ،
فعليه التمام " .
( 4 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 165 ، س 7 ، قال : " مسألة ، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن
أبي عقيل : يجب عليه الإتمام ، إلى أن قال : س 24 ، والأقرب قول ابن أبي عقيل " .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، في صلاة السفر ، ص 159 ، س 3 و 4 .
( 6 ) النهاية : ص 123 ، باب الصلاة في السفر ، س 6 ، قال : " فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت
وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام " .