شرح
وموضع من المبسوط ( 1 ) ، ومعنى ضيق الوقت أن لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة
تماما ، واختاره القاضي ( 2 ) .
( ج ) : التقصير مطلقا اعتبارا بحالة الأداء ، وهو اختيار المفيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ،
ونقله عن السيد ( 5 ) ، واختياره المصنف ( 6 ) ، والفقيه في رسالته ( 7 ) .
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى
أدخل أهلي ؟ فقال : صل وأتم الصلاة . قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في
أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد
خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) .
( د ) : التخيير بين القصر والتمام ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 9 ) ، ومستنده
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 141 ، كتاب الصلاة المسافر ، س 12 ، قال : " فإن خرج منزله وقد دخل
الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه إلى التمام " .
( 2 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 165 ، س 8 ، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : " وبه قال ابن البراج " .
( 3 ) المقنعة : باب أحكام فوات الصلاة ، ص 35 ، س 16 ، قال : " وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر
فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير " .
( 4 ) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص 74 ، س 13 ، قال : " والأظهر بين محصلي أصحابنا أنه يصلي بحسب
حالة وقت الأداء " . إلى أن قال س 36 : " وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه " .
( 5 ) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص 74 ، س 13 ، قال : " والأظهر بين محصلي أصحابنا أنه يصلي بحسب
حالة وقت الأداء " . إلى أن قال س 36 : " وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه " .
( 6 ) المعتبر : في صلاة المسافر ، ص 254 ، س 29 ، قال بعد نقل الروايات في ذلك : " والرواية الأولى
( أي رواية إسماعيل بن جابر ) أشهر وأظهر في العمل .
( 7 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 165 ، س 15 ، قال : " وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته " .
( 8 ) الفقيه : ج 1 ، ص 283 ، باب 59 ، الصلاة في السفر ، الحديث 23 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ، ص 205 ، كتاب الصلاة المسافر ، مسألة 14 ، قال : " جاز له التقصير ويستحب له
الإتمام " .