وقيل : من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر
والإتمام ، ولم يثبت .
ولو أتم المقصر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم يعد . والناسي يعيد
في الوقت لامع خروجه .
شرح
المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء ( 1 ) . ومستند الكل
الروايات ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر
والإتمام .
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
( ألف ) : وجوب الإتمام في محليه معا ، اختاره السيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ،
والمصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) . وهو المعتمد .
( ب ) : الإتمام في الصوم ، ويتخير في الصلاة ، وهو اختيار الشيخ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدم مذهب المرتضى في الابتداء ولم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنف .
( 2 ) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ص 505 .
( 3 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 13 ، قال : " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة
والصوم " .
( 4 ) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص 73 ، س 20 ، قال : " وإن لم ينو الرجوع ليومه ولا أراده واجب عليه
التمام " .
( 5 ) المعتبر : صلاة المسافر ، ص 251 ، س 24 ، قال : " ولو لم يرد الرجوع من يومه " إلى أن قال س 25 : " لنا أن
شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط " .
( 6 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 13 ، قال : " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة
والصوم " إلى أن قال : ص 17 " والمعتمد اختيار السيد المرتضى " .
( 7 ) النهاية : باب الصلاة في السفر ، ص 122 ، س 5 ، قال : " فإن لم برد الرجوع فهو بالخيار في التقصير
والإتمام " .