تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وقيل : من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر والإتمام ، ولم يثبت . ولو أتم المقصر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم يعد . والناسي يعيد في الوقت لامع خروجه .
شرح
المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء ( 1 ) . ومستند الكل الروايات ( 2 ) . قال طاب ثراه : وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر والإتمام . أقول : هنا ثلاثة أقوال : ( ألف ) : وجوب الإتمام في محليه معا ، اختاره السيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، والمصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) . وهو المعتمد . ( ب ) : الإتمام في الصوم ، ويتخير في الصلاة ، وهو اختيار الشيخ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدم مذهب المرتضى في الابتداء ولم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنف . ( 2 ) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، باب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ص 505 . ( 3 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 13 ، قال : " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة والصوم " . ( 4 ) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص 73 ، س 20 ، قال : " وإن لم ينو الرجوع ليومه ولا أراده واجب عليه التمام " . ( 5 ) المعتبر : صلاة المسافر ، ص 251 ، س 24 ، قال : " ولو لم يرد الرجوع من يومه " إلى أن قال س 25 : " لنا أن شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط " . ( 6 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 13 ، قال : " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة والصوم " إلى أن قال : ص 17 " والمعتمد اختيار السيد المرتضى " . ( 7 ) النهاية : باب الصلاة في السفر ، ص 122 ، س 5 ، قال : " فإن لم برد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام " .
المهذب البارع — صفحة 491 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي