تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
والسيد ( 1 ) ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) . ( ب ) : خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس ( 4 ) ، وهو ظاهر الحسن حيث قال : ( ( على من سافر عند آل الرسول ، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان ، أن يصلي صلاة السفر ركعتين ) ( 5 ) ، وكذا سلار ، وقال : ( ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره ) ( 6 ) . ولم يذكر الجدران ، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان ، بل قال : ( يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية ) ( 7 ) . ( ج ) : ابتداء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه ( 8 ) ، وهو نهاية السفر عنده ، فيقصر حتى يدخله . وتبعه ابن الجنيد في النهاية ( 9 ) ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى وافق
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة السفر ، ص 77 ، س 14 ، قال : " وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته " . ( 2 ) لم نعثر على قوله في الشرايع ، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعهما معا ، راجع الشرايع : ج 1 ، ص 134 ، باب صلاة المسافر ما لفظه : " الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان " . ( 3 ) المختلف : صلاة المسافر ، ص 163 ، س 36 ، قال ما لفظه : " والأقرب عندي خفاؤهما معا " . ( 4 ) السرائر : صلاة المسافر ، ص 74 ، س 5 ، قال ما لفظه : " والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران " . ( 5 ) المختلف : صلاة المسافر ، ص 163 ، س 32 . ( 6 ) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص 75 ، س 5 . ( 7 ) المقنع : باب الصلاة في السفر ، ص 37 ، س 17 ، قال : " ويجب التقصير على الرجال إذا توارى من البيوت " . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، س 279 ، باب 59 ، الصلاة في السفر ، وإليك لفظه : " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه " . ( 9 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 164 ، س 3 ، قال : " وقال ابن الجنيد : المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله " .