شرح
( ج ) : التخيير فيهما ، وهو اختيار الصدوقين ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وتلميذه ( 3 ) ، وقال
الحسن : يقصر إذا كان في عزمه الرجوع في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ( 4 ) .
فروع
( ألف ) : إنما يقصر مع الرجوع ليومه ، فلو حبس بعد الوصول إلى مقصده ، أو بدا له
عن العود من يومه ، رجع متمما .
( ب ) : لو تردد هل يرجع ليومه ، أو لا ؟ لم يجز القصر ، ولو صمم عزمه بعد ذلك
فإن كان قد نقصت المسافة عن الأربعة ، لم يجز القصر .
( ج ) : لا يعيد ما صلاه قصرا لو رجع عن نية العود وإن كان في الوقت .
( د ) : لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر ، وإن كان في الثانية لم يبلغ
الأذان ، ( لأنه بعوده إلى منزله ينقطع سفره ) ( 5 ) .
( ه ) : لو رجع المسافر لأخذ شئ نسيه ، ولم يكن على رأس مسافة ، أتم في
رجوعه ، إلا أن يكون غريبا ، وإن كان قد أقام ثلاثين ، لأنه ليس بعائد إلى بلده .
هامش
( 1 ) الهداية : س 33 ، باب 53 ، باب صلاة المسافر ، قال : " فإذا كان سفره أربعة فراسخ فلم
برد الرجوع من يومه قهو بالخيار " .
( 2 ) المقنعة : كتبا الصوم ، ص 55 ، باب حكم المسافر ، س 30 ، قال : " وإن أراد الرجوع بعد
مضي يومه فهو بالخيار " .
( 3 ) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص 75 ، س 3 ، قال : " وإن كان راجعا من غده فهو مخير بين القصر
والإتمام " .
( 4 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، ص 15 ، قال : " وقال ابن أبي عقيل : في يوم واحد أو ما
دون عشرة أيام " .
( 5 ) وجملة " لأنه بعوده إلى منزله ينقطع سفره " تكون في نسخة ( ب ) .