تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه ، فيقصر في صلاته وصومه . وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ، فإنه مخير في قصر الصلاة ، والإتمام أفضل .
شرح
الشام للتجارة لا للمكاراة ، وجب عليهم القصر . تنبيه السفرة المحسوبة ذهابه وإيابه إلى وطنه ، تحسب سفر واحدة ، ولا فرق بين طول السفر وقصره ، فلو قصد موضعا بعيدا وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات ، عد [ عدت ] واحدة . قال طاب ثراه : الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى [ عليه ] أذان مصره ( 1 ) ، فيقصر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : ( ألف ) : المشهور ، وهو اعتبار خفائهما معا ، وعليه الشيخ ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن أو يخفى أذانه . ( 2 ) النهاية : ص 123 ، باب الصلاة في السفر س 2 ، قال : " ولا يجوز التقصير للمسافر إلا إذا توارى عنه جدران بلده عليه أذان مصره " . ( 3 ) لم نعثر على قوله في المهذب ، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعها معا . راجع المهذب : ج 1 ص 106 ، باب صلاة السفر س 8 ، قال : " حتى يخفي عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته " .