تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
وقوله في النافع : ( وقيل : هذا الحكم يختص المكاري ) لم نظفر بقائله ، ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف ، فقال : قيل ، وقد رأيت عبارته في المعتبر لم يشر إليه بأكثر من قوله : ولقائل أن يخص هذا الحكم . فرعان ( ألف ) : إذا خرج عن حد كثرة السفر بالإقامة ووجب عليه القصر ، متى يعود إلى التمام ؟ الأقرب أنه لا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء ، سواء كان لهم صنعة أو لا ، وقال ابن إدريس : فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام ، خرجوا متممين ( 1 ) ، ولم يفصل بين المكاري وغيره ، فاعتبر الثالثة في ابتداء السفر ولم يعتبر هاهنا ، وهو قوي ، والأول مذهب الشهيد ( 2 ) . ( ب ) : لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة ، لا للقطر والنبت ، فالأقرب القصر ، قاله الشهيد ( 3 ) لتعليل إتمامه في الرواية بهما ( 4 ) ، وكذا الكلام في الملاح ، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم ( 5 ) . بل الأقرب اختصاص الإتمام بكون السفر لتلك الصناعات ، فلو سافروا لغيرها ، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج ، لا للمكاراة ، أو إلى
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة المسافر ، ص 76 ، س 26 ، نقلا بالمعنى . ( 2 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 51 ، س 15 ، قال في الشرط السابع : " ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده ، أو في بلده وإن لم ينو قصر " . ( 3 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 51 ، س 17 ، قال في الفرع الأول من فروع شرائط القصر : " لو سافر البدوي إلى مسافة للقطر والنبت ، فالأقرب القصر " . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 38 ، باب صلاة الملاحين والمكاريين ، الحديث 5 - 9 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ، ص 38 ، باب صلاة الملاحين والمكاريين ، الحديث 5 - 9 .