الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة
المولد ، والبلوغ على الأظهر . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القاري ،
ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى . صاحب المسجد
شرح
في التحرير ( 1 ) .
( ج ) : الكراهية وهو اختيار المصنف ( 2 ) .
احتج الأولون : بعموم صحيحة عبد الرحمن ، قد تقدمت .
احتج المانعون : بحسنة الحلبي المتقدمة ، وبرواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به
فمات بعث على غير الفطرة ( 3 ) .
واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم ، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية .
واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين
من الإخفاتية ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد ، والبلوغ
على الأظهر .
هامش
( 1 ) التحرير : في صلاة الجماعة ، ص 52 ، س 6 ، قال : " إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم
القراءة خلفه . "
( 2 ) المعتبر : في الجماعة ، ص 239 ، س 28 ، قال : " مسألة تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية
على الأشهر " .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 377 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه ، حديث 6 . وفيه :
" صلوات الله عليه " .
( 4 ) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 6 ، قال : والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين
من الإخفاتية " .