تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
والمنزل والإمارة أولى من غيره . وكذا الهاشمي . وإذا الأئمة قدم من يختاره المأموم . ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين . ولو أحدث قدم من ينوبه . ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم . ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأمون ، والأعرابي المهاجرين .
الطرف الثالث : في الأحكام ، ومسائلة تسع . الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو كان عالما أعاد . الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع ، جاز أن يمشي راكعا ليلحق . الثانية : إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول . الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته . الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي .
المهذب البارع — صفحة 471 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي