والمنزل والإمارة أولى من غيره . وكذا الهاشمي . وإذا الأئمة قدم
من يختاره المأموم . ولو اختلفوا قدم الأقرأ ، فالأقدم هجرة ،
فالألسن ، فالأصبح وجها .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين .
ولو أحدث قدم من ينوبه . ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم
بهم .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب
المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ،
ومن يكرهه المأمون ، والأعرابي المهاجرين .
الطرف الثالث : في الأحكام ، ومسائلة تسع .
الأولى : لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، ولو
كان عالما أعاد . الثانية : إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع ، جاز أن يمشي راكعا
ليلحق .
الثانية : إذا كان الإمام في محراب داخل ، لم تصح صلاة من إلى
جانبيه في الصف الأول .
الرابعة : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، ولو
كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان
إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على
حالته .
الخامسة : ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي .