تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ( 1 ) . والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ، وهو قول الأكثر ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة في القواعد ( 3 ) . ( ب ) : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال : ( ألف ) : وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال : ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه ، فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح ، والقراءة أفضل ( 4 ) . ( ب ) : الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 3 ، ص 32 ، باب 3 ، في أحكام الجماعة ، ح 26 ، وفيه اختلاف وإليك نص الحديث : " قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه الصلام ) عن الصلاة خلف الأمم أقرأ خلفه فقال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ . ( 2 ) المعتبر : في الجماعة ، ص 239 ، س 33 ، قال : " الثانية إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراءة الفضل " إلى أن قال س 35 ، " ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين " . انتهى ( 3 ) القواعد : في الجماعة ، ص 47 ، س 5 ، قال : " ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة " . انتهى ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 144 ، فصل في صلاة الجماعة ، س 12 ، مع اختلاف يسير مع بعض ألفاظ الكتاب . ( 5 ) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام صلاة الجماعة ، ص 70 ، س 4 ، قال : " إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه " . ( 6 ) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، ص 61 ، س 24 ، قال : " واختلف الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به " . انتهى
المهذب البارع — صفحة 467 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي