شرح
والشيخ في النهاية ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) ، والعلامة في المختلف ( 3 ) ، ويختص
القراءة بالحمد .
( ج ) : لا تقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم تعتد بالسماع وعدمه . قال سلار . وروي
أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ( 4 ) .
الثانية : الإخفاتية ، وفيها أقوال :
( ألف ) : استحباب القراءة قاله الشيخ ( 5 ) ، والتقي ( 6 ) ، واختاره العلامة
في القواعد ( 7 ) ، والمعتمد ، وعبارته : ( ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم
سماع الهمهمة ، وفي الإخفاتية الحمد ، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي ) .
( ب ) : التحريم وهو ظاهر السيد ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ، والعلامة
هامش
( 1 ) النهاية : ص 113 ، باب الجماعة وأحكامها ، س 9 ، قال : " فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت
أنت لنفسك " انتهى .
( 2 ) المعتبر : في الجماعة ، ص 239 ، س 33 .
( 3 ) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 6 ، قال : " والأقرب في الجمع بين الأخبار : استحباب
القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة " . انتهى
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الصلاة جماعة ، ص 87 ، س 18 ، قال : " وروي أن ترك القراءة " .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 158 ، كتاب الصلاة الجماعة ، س 7 ، قال : " ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا
يجهر فيها بالقراءة " .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 144 ، فصل في صلاة الجماعة ، قال : " وهو في الأخيرتين من الرباعيات " إلى
أن قال س 14 : " والقراءة أفضل " .
( 7 ) القواعد : ص 47 ، أحكام الجماعة ، س 5 ، ما لفظه : " ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع
عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية " .
( 8 ) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام الصلاة الجماعة ، ص 70 ، س 2 ، قال : " ولا يقرأ المأموم خلف
الإمام إلى أن قال : من ذوات الجهر والإخفات " .
( 9 ) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، س 61 ، س 24 ، قال : " فروى أنه لا قراءة على المأموم
في جميع الركعات " ، إلى أن قال س 25 : " وهي أظهر الروايات " .