والمتنفل بمثله ، وبالمفترض . ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام ،
والجماعة خلفه .
ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه .
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا . ولو أمهن الرجل وقفن خلفه
ولو كانت واحدة .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما .
وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام
إن سبقه بالقراءة . وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت
الصلاة .
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر . وأن يصلي نافلة بعد
الإقامة .
شرح
وابن حمزة ( 1 ) . واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) ، والتحرير ( 3 ) .
لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا
تخلفه سمعت أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته ( 4 ) .
وظاهر النهي التحريم .
والكراهية . للأصل ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الذي يجهر فيها فإنما
هامش
( 1 ) المختلف : صلاة الجماعة ، ص 157 ، س 28 ، قال : " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام
إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158 ، س 6 : " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام " .
( 2 ) المختلف : صلاة الجماعة ، ص 157 ، س 28 ، قال : " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام
إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158 ، س 6 : " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام " .
( 3 ) التحرير : في الجماعة ص 52 ، س 6 ، قال : " إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة ، خلفه في الجهرية " .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 32 ، باب 3 ، في أحكام الجماعة ، حديث 27 .