تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
والمتنفل بمثله ، وبالمفترض . ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام ، والجماعة خلفه . ولا يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه . ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا . ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة . ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما . وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة . وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة . ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر . وأن يصلي نافلة بعد الإقامة .
شرح
وابن حمزة ( 1 ) . واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) ، والتحرير ( 3 ) . لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته ( 4 ) . وظاهر النهي التحريم . والكراهية . للأصل ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الذي يجهر فيها فإنما
هامش
( 1 ) المختلف : صلاة الجماعة ، ص 157 ، س 28 ، قال : " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158 ، س 6 : " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام " . ( 2 ) المختلف : صلاة الجماعة ، ص 157 ، س 28 ، قال : " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158 ، س 6 : " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام " . ( 3 ) التحرير : في الجماعة ص 52 ، س 6 ، قال : " إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة ، خلفه في الجهرية " . ( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 32 ، باب 3 ، في أحكام الجماعة ، حديث 27 .