وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية
لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله
ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية
الإتمام . ولو صلى اثنان ، وقال كل منهما : كنت مأموما أعاد ، ولو قال :
كنت إماما لم يعيدا .
ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل
شرح
أصحابنا . وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه ( 1 ) ، وأجازها أبو علي ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ،
والعلامة ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر ،
وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
أقول : القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان :
الأولى : الجهرية ، فيها قسمان .
( ألف ) : مع السماع . وفيه قولان : التحريم قاله الشيخان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 144 ، فصل في صلاة الجماعة ، س 19 ، قال : " ولا حائل من بناء أو نهر " .
( 2 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن .
( 3 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن .
( 4 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن .
( 5 ) أي المفيد : ولم نعثر على قوله .
والطوسي في النهاية : ص 113 ، س 7 ، ما لفظه : " وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت
للقراءة " . وقال في التهذيب : ج 3 ، ص 32 ، ما لفظه : " وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن
تقرأ خلفه " .