تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام . ولو صلى اثنان ، وقال كل منهما : كنت مأموما أعاد ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا . ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل
شرح
أصحابنا . وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه ( 1 ) ، وأجازها أبو علي ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) . قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ . أقول : القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان : الأولى : الجهرية ، فيها قسمان . ( ألف ) : مع السماع . وفيه قولان : التحريم قاله الشيخان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 144 ، فصل في صلاة الجماعة ، س 19 ، قال : " ولا حائل من بناء أو نهر " . ( 2 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن . ( 3 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن . ( 4 ) المختلف في صلاة الجماعة ، ص 158 ، س 32 ، قال : " مسألة . قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه " . ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن . ( 5 ) أي المفيد : ولم نعثر على قوله . والطوسي في النهاية : ص 113 ، س 7 ، ما لفظه : " وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة " . وقال في التهذيب : ج 3 ، ص 32 ، ما لفظه : " وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه " .