الثالث
في الجماعة
والنظر في أطراف .
الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس . ولا تجب
إلا في الجمعة ، والعيدين مع الشرايط ، ولا تجمع في نافلة
عدا ما استثنى .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع . وبإداركه راكعا على تردد .
وأقل ما تنعقد بالإمام والمؤتم . ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع
المشاهدة ، وكذا بين الصفوف . ويجوز في المرأة .
ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ويجوز
لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صح . ولا يتباعد
المأموم بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف .
شرح
وقال طاب ثراه : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على
تردد . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة .
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن ( 1 ) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على
رواية عمار .
أقول : روى الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلي فيه ؟ فقال :
إذا كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ( 2 ) . وهو
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل . ولكن في المتن جملة " ولا يجوز أن " غير موجودة .
( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 53 ، باب 3 ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ، حديث 97 . مع اختلاف
يسير في العبارة .