تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الثالث في الجماعة والنظر في أطراف . الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس . ولا تجب إلا في الجمعة ، والعيدين مع الشرايط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع . وبإداركه راكعا على تردد . وأقل ما تنعقد بالإمام والمؤتم . ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف . ويجوز في المرأة . ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صح . ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف .
شرح
وقال طاب ثراه : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة . قال طاب ثراه : ولا يجوز أن ( 1 ) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار . أقول : روى الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلي فيه ؟ فقال : إذا كان الإمام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ( 2 ) . وهو
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل . ولكن في المتن جملة " ولا يجوز أن " غير موجودة . ( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 53 ، باب 3 ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ، حديث 97 . مع اختلاف يسير في العبارة .