شرح
والقاضي ( 1 ) ، والتقي ( 2 ) .
والمرتضى ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت
المتسع ، ومن التكسب بالمباح ، وأكل ما يزيد على سد الرمق ، وبالجملة : منعا من
كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع ، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر
عنها .
( ج ) : الترتيب إذا كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنف ( 5 ) .
( د ) : الترتيب إذا كان الفائت ليوم حاضر ، تعددت الفائتة أو اتحدت ، ولا تترتب
لغير اليوم وإن اتحدت ، وهو مذهب العلامة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : باب قضاء الفائت من الصلاة ، ص 126 ، س 1 ، قال : " فإن صلى الحاضرة والوقت
متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد " .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 149 ، فصل في القضاء وأحكامه ، س 18 ، قال : " ووقته حين
ذكره " . انتهى
( 3 ) قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه : " بل لم
يرخص المرتضى إلا أكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن ، وأن لا يسافر سفرا ينافيه ، وبالغ
في التضييق كل مبلغ " .
( 4 ) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 41 ، س 29 .
( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 121 ، في قضاء الصلوات ، قال : " ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر " . انتهى
( 6 ) المختلف : في قضاء الصلوات ، ص 144 ، س 30 ، قال : " والأقرب عندي التفصيل " .