تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
الشهيد ( 1 ) ، وشرط ابن إدريس الطهارة ( 2 ) ، وأسقطهما المصنف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات ( 3 ) ، وكذا العلامة في المعتمد ( 4 ) . وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين ، والروايات خالية من التعرض لذلك أيضا . أما الذكر : ففيه ثلاثة أقوال : ( ألف ) : عدم الوجوب لأصالة البراءة . وهو اختيار المصنف ( 5 ) ، والعلامة في المختلف ( 6 ) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ قال : لا ، إنما هما سجدتا فقط . فإن كان
هامش
( 1 ) الذكرى ص 229 ، س 32 ، قال في البحث الرابع من مباحث سجود السهو : يجب فيهما النية لأنها عبادة وتعيين السبب ، وجميع ما في سجود الصلاة " . ( 2 ) السرائر : باب أحكام السهو والشك في الصلاة ، ص 55 ، س 20 ، قال : " ولا بد من الكون على طهارة إذا فعلهما " . ( 3 ) راجع الشرايع : ج 1 ، ص 119 ، في خاتمة أحكام الخلل ، والمعتبر في أحكام الخلل ، ص 233 ، في مسألة أن سجود السهو بعد التسليم ، حيث أنه تعرض لما يجب فيهما وما يستحب ولم يستحب ولم يتعرض فيهما بوجوب الطهارة والطهارة والاستقبال في سجدتي السهو . ( 4 ) قال في التذكرة : في سجدتي السهو ، ص 142 ، س 24 : " وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ؟ إن قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب وإلا فإشكال " ولا يخفى أنه قدس سره يقول : " بأن سجدتا السهو بعد التسليم ، فعلى هذا لا يجب فيهما الطهارة والاستقبال " ، والظاهر أن هذا هو المراد من قول الشارح ( وكذا العلامة في المعتمد ) . ( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 119 ، قال في الخاتمة من الخلل : وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد ، ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا " . ( 6 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 143 ، س 2 ، قال بعد عد ما في سجود السهو : " والأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب " .
المهذب البارع — صفحة 451 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي