شرح
وسلار ( 1 ) ، والحسن ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) ، والمصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) . وهو
مذهب أصحاب الرأي ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأحد قولي
الشافعي ( 6 ) .
ويؤيده قول علي ( عليه السلام ) : ( سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ) ( 7 ) .
( ب ) : قبل التسليم مطلقا ، نقله المصنف ( 8 ) ، والعلامة في التذكرة عن بعض
علماءنا ( 9 ) ، وهو قول الزهري ، وأبي سيد الخدري ، وسعيد بن المسيب ، والليث بن
سعد ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص 90 ، س 11 ، قال : " وسجدتا السهو تكونان
بعد التسليم " .
( 2 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 142 ، س 17 ، قال : " سجدتا السهو بعد الصلاة " ، إلى أن قال :
" وهو اختيار ابن أبي عقيل " .
( 3 ) السرائر : باب أحكام السهو والشك في الصلاة ، ص 55 ، س 16 ، قال : " وهما سجدتان
بعد التسليم " .
( 4 ) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص 233 ، س 32 ، قال : " مسألة سجدتا السهو بعد التسليم " .
( 5 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 142 ، س 17 ، قال : " سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها " .
( 6 ) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار : ج 3 ، ص 135 ، في شرح قول المصنف ( ثم سلم ثم كبر وسجد )
ونقله في التذكرة كتاب الصلاة ، في سجدتي السهو ، ص 141 ، س 29 .
( 7 ) الفقيه : ج 1 ، ص 225 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، حديث 11 . وفيه " بعد التسليم " .
( 8 ) الشرايع : ج 1 ، ص 119 ، كتاب الصلاة ، في الخلل الواقع في الصلاة ، قال : خاتمة في سجدتي
السهو ، إلى أن قال : " وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل : قبله " .
( 9 ) التذكرة : في سجدتي السهو ، ص 141 ، س 31 ، قال : " وقال بعض علماء : إنهما قبل التسليم " .
( 10 ) نيل الأوطار : ج 3 ، ص 135 ونقله في التذكرة ، في سجدتي السهو ، ص 141 ، س 32 .