تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
ويؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وهما قبل التسليم ، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " ( 1 ) . ( ج ) : التفصيل ، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان ، وإن كان للزيادة فبعده ، وهو مذهب أبي علي ( 2 ) ، وبه قال مالك ، والمزني ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وهو قول الشافعي في القديم ( 3 ) . ويؤيده قول الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ) ( 4 ) . ( د ) العمل بهذا التفصيل في حال التقية ، وهو مذهب الصدوق ( 5 ) ، ووجهه الجمع بين الأخبار . تنبيه وإذا جعل قبل التسليم ، كان محله بعد التشهد ، فإذا سجدهما تشهد بعدهما ، ثم سلم .فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر ، وجب لذلك سجود السهو ، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 195 ، في أحكام السهو في الصلاة ، حديث 71 ، والحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث . ( 2 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 142 ، س 21 ، قال : " وقال ابن الجنيد : : إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم " . إلى آخره ( 3 ) نيل الأوطار : ج 3 ، ص 135 ، ونقله في التذكرة ، في سجدتي السهو ، ص 141 ، س 35 . ( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 195 ، في أحكام السهو في الصلاة ، حديث 70 . ( 5 ) الفقيه : ج 1 ، ص 225 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، ذيل حديث 12 ، قال : " فإني أفتي به في حال التقية " .