ولا تجب فيهما ذكر . وفي رواية الحلبي : أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول فيهما : باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله .
وسمعه مرة أخرى يقول : باسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته . والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .
شرح
قال طاب ثراه : ولا يجب فيهما ذكر . وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول فيها : باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله . وسمعته ( 1 ) مرة
أخرى يقول : باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . والحق
رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .
أقول : الواجب في سجود السهو ستة أشياء .
النية ، لأنهما عبادة ،
والفصل بينهما بجلسة تامة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك ، فكذا هنا ،
والسجود على الأعضاء السبعة ،
والطمأنينة فيهما ، لأنه المتبادر في عرف الشرع ،
والتشهد لرواية الحلبي ( 2 ) وقد تقدمت ،
والتسليم لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر
أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ( 3 ) .
وهل تجب الطهارة والاستقبال ؟ قال العلامة في النهاية : نعم ( 4 ) . وهو مذهب
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، وفي التهذيب : ج 2 ، ص 169 ، حديث 74 ولكن في المتن : وسمعه .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 196 ، باب السهو في الصلاة ، حديث 73 .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 195 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، حديث 68 وفيه : " إذا كنت لا تدري أربعا " .
( 4 ) لم نظر به .