شرح
ثم قال في موضع آخر : فإن تكلمت ناسيا ، فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتم
صلاتك واسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
( نقل الشيخ ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) : وجوبهما لكل زيادة
ونقيصة ، ولم يذكروا القائل .
والمأخذ ما رواه سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يسجد
للسهو في كل زيادة ونقصان ( 5 ) .وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) إذا لم
تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم ، واسجد سجدتي السهو
بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيها تشهدا خفيفا ( 6 ) .
وهي محتملة لكون الشك في زيادة الفعل ونقصانه ، كما هو في عبارة
الصدوق ( 7 ) .
ويدل على أولوية الوجوب في المدعى . لأن ما دلت عليه الرواية هو الشك في
حصول الزيادة ، فإذا وجب الجبران لتجويز الزيادة فمع تيقنها أولى ، وتنزيلها على
هامش
( 1 ) الفقيه : ح 1 ، ص 231 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، قاله بعد نقل حديث 45 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 124 ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س 23 .
( 3 ) الشرايع : ج 1 ، ص 116 ، في الخلل الواقع في الصلاة ، خاتمة في سجدتي السهو .
( 4 ) المختلف : في السهو والشك س ، ص 143 ، س 29 - 30
( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 155 ، باب 9 ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث 66 ،
وفيه اختلاف وإليك نصه : " قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " .
( 6 ) التهذيب : ج 2 ، ص 196 ، باب 10 ، أحكام السهو في الصلاة ، حديث 73 ، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث .
( 7 ) الفقيه : ج 1 ، ص 225 ، باب 49 ، أحكام السهو في الصلاة ، قال بعد نقل حديث 10 : " أو لم يدر
زاد أو نقص " .